العلامة الحلي

330

منتهى المطلب ( ط . ج )

والجواب : المراد الكراهية ، على أن رواية العمري « 1 » وزيد بن جبيرة « 2 » وفيهما طعن عند أرباب الحديث . فروع : الأول : لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد ، للأحاديث « 3 » ، ولأن النهي لم يتناولها . الثاني : تكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها ، لتناول اسم قارعة الطريق لها . ويؤيده : ما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا « 4 » ينبغي الصلاة فيه » قلت : فأين أصلي ؟ قال : « يمنة ويسرة » « 5 » . الثالث : لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم

--> « 1 » عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني : أبو عبد الرحمن العمري ، يروي عن نافع ، وروى عنه العراقيون وأهل المدينة ، ضعفه البخاري وابن المديني ، وقال ابن حبان : غلب عليه التعبد حتى غفل عن ضبط الأخبار مات سنة 173 ه‍ . الضعفاء الصغير للبخاري : 133 ، تهذيب التهذيب 5 : 326 ، المجروحين لابن حبان 2 : 6 ، ميزان الاعتدال 2 : 465 ، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2 : 133 . « 2 » زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري : أبو جبيرة المدني ، روى عن أبيه وداود بن الحصين ، وروى عنه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : يروي المناكير عن المشاهير ، ونقل في التهذيب والميزان تضعيفه عن النسائي والدار قطني وغيرهما . الضعفاء الصغير للبخاري : 98 ، تهذيب التهذيب 3 : 400 ، المجروحين لابن حبان 1 : 309 ، ميزان الاعتدال 2 : 99 . « 3 » الوسائل 3 : 444 الباب 19 من أبواب مكان المصلي . « 4 » « غ » « م » « ن » « ق » : فلا . « 5 » الفقيه 1 : 156 حديث 728 ، التهذيب 2 : 220 حديث 866 ، الوسائل 3 : 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .